عن الشركة

إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة:

مجلس إدارة.

مدير عام.

‌ب- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:

خبير في مجال عمل الشركة رئيساً

مدير عام الشركة عضواً ونائباً

أحد معاوني مدير عام الشركة عضواً

أحد المديرين في الشركة عضواً

ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل عضواً

ثلاثة خبراء في مجال عمل الشركة أعضاء

ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاص عضواً

‌ج- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

‌د- يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

‌هـ – لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه.

‌و- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة 7

يتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله، بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا المرسوم التشريعي، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى إضافة إلى المهام والاختصاصات الواردة في القانون رقم /2/ لعام 2005 وتعديلاته، الآتي:

‌أ- وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الاستراتيجية لها.

‌ب- اقتراح تعديل رأس مال الشركة، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

‌ج- إقرار الخطط والموازنة السنوية.

‌د- إقرار عقود الأعمال والتوريدات والخدمات التي تقوم بها الشركة.

‌هـ – الموافقة على إحداث فروع الشركة في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها، داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

‌و- إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها.

‌ز- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام حول تنفيذ الخطة والمركز المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

‌ح- المصادقة على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام.

‌ط- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.

‌ي- دراسة كل ما يرى الوزير أو أي من أعضاء مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط الشركة.

المادة 8

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 9

يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر، ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الإدارة.

المادة 10

أ- يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام، يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

ب- يُسمى معاونو المدير العام والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11

يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل في الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للصرف فيها، ويتولى على وجه الخصوص المهام الآتية:

أ‌- متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة.

ب‌- اقتراح الاتفاقيات والعقود المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي.

ج‌- الإشراف على أعمال الشركة والفروع ومتابعتها، وإعداد التقارير الربعية والسنوية لمجلس الإدارة عن أداء الشركة والفروع.

د‌- العمل على تطوير أساليب العمل في الشركة، ورفع كفاءة الأداء.